*العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*
رفعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين سقف التعديلات المدخلة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى 48 تعديلا شملت 35 مادة، في خطوة أعادت صياغة عدد من المقتضيات المرتبطة بولوج المهنة وممارستها وحكامة هيئاتها، قبل أن تصادق على المشروع بالأغلبية خلال اجتماعها المنعقد مساء الاثنين.
وصوت لصالح المشروع ستة مستشارين يمثلون فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما اختار أربعة مستشارين من الفريق الحركي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الامتناع عن التصويت.
وحملت التعديلات المتوافق بشأنها تغييرات لافتة في شروط الولوج إلى المهنة، أبرزها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة من 45 إلى 50 سنة، وتوسيع قاعدة المؤهلات المقبولة بولوج خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية. كما تم تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المتمرنين للحاصلين على شهادة الكفاءة من ستة أشهر إلى سنة كاملة، ورفع مدة الانقطاع التي تسمح للمحامين السابقين بالعودة إلى الممارسة من 12 إلى 15 سنة.
ومن بين أبرز المستجدات التي حظيت بتوافق داخل اللجنة، تعديل المادة 13 بما يتيح لأطر هيئة كتابة الضبط ولوج مهنة المحاماة وفق شروط محددة، تشمل التوفر على صفة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، والحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها في القانون أو الشريعة، والتوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة، مع اجتياز اختبار خاص تحدد مساطره بقرار لوزير العدل. كما تم إعفاؤهم من شرط شهادة الكفاءة المهنية والتكوين بمعهد المحاماة.
رفعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين سقف التعديلات المدخلة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى 48 تعديلا شملت 35 مادة، في خطوة أعادت صياغة عدد من المقتضيات المرتبطة بولوج المهنة وممارستها وحكامة هيئاتها، قبل أن تصادق على المشروع بالأغلبية خلال اجتماعها المنعقد مساء الاثنين.
وصوت لصالح المشروع ستة مستشارين يمثلون فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما اختار أربعة مستشارين من الفريق الحركي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الامتناع عن التصويت.
وحملت التعديلات المتوافق بشأنها تغييرات لافتة في شروط الولوج إلى المهنة، أبرزها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة من 45 إلى 50 سنة، وتوسيع قاعدة المؤهلات المقبولة بولوج خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية. كما تم تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المتمرنين للحاصلين على شهادة الكفاءة من ستة أشهر إلى سنة كاملة، ورفع مدة الانقطاع التي تسمح للمحامين السابقين بالعودة إلى الممارسة من 12 إلى 15 سنة.
ومن بين أبرز المستجدات التي حظيت بتوافق داخل اللجنة، تعديل المادة 13 بما يتيح لأطر هيئة كتابة الضبط ولوج مهنة المحاماة وفق شروط محددة، تشمل التوفر على صفة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، والحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها في القانون أو الشريعة، والتوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة، مع اجتياز اختبار خاص تحدد مساطره بقرار لوزير العدل. كما تم إعفاؤهم من شرط شهادة الكفاءة المهنية والتكوين بمعهد المحاماة.
وفي الجانب المهني، أقرت اللجنة تدقيق مفهوم الشراكة بين المحامين لتصبح بين مكتبين مهنيين مسجلين بهيئتين مختلفتين، مع تقليص الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين للترافع أمام محكمة النقض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، ومنح موظفي كتابة الضبط المقيدين بالجدول الحق نفسه بعد استيفاء ست سنوات من الأقدمية.
كما شملت التعديلات مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بسير الجلسات، حيث تم استبدال عبارة "عرقلة الجلسة" بعبارة "كل فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة أو تعطيل استمرار أشغالها"، في توجه يروم مزيدا من الدقة في تحديد الأفعال المخلة بالسير العادي للمحاكمات.
وعلى صعيد الحكامة المالية، صادقت اللجنة بالإجماع على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع التنصيص على منع مجالس الهيئات من اقتطاع أي مبالغ من الأموال المودعة بهذا الحساب، بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المحامين وموكليهم وضمان سلامة تدبير الودائع.
وامتدت التعديلات إلى البنية التنظيمية لهيئات المحامين، من خلال إعادة توزيع التمثيلية الانتخابية داخل مجالس الهيئات وتقليص الفئات الانتخابية إلى فئتين متساويتين، إضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجالس بحسب عدد المحامين المسجلين بكل هيئة، والتنصيص على تمثيلية محاكم الاستئناف بعضو واحد على الأقل.
وبالمصادقة على هذه التعديلات، يكون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قد اجتاز محطة جديدة ضمن مساره التشريعي، حاملا جملة من المقتضيات التي همت شروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها وآليات الحكامة والتمثيلية داخل هيئات المحامين.
كما شملت التعديلات مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بسير الجلسات، حيث تم استبدال عبارة "عرقلة الجلسة" بعبارة "كل فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة أو تعطيل استمرار أشغالها"، في توجه يروم مزيدا من الدقة في تحديد الأفعال المخلة بالسير العادي للمحاكمات.
وعلى صعيد الحكامة المالية، صادقت اللجنة بالإجماع على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع التنصيص على منع مجالس الهيئات من اقتطاع أي مبالغ من الأموال المودعة بهذا الحساب، بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المحامين وموكليهم وضمان سلامة تدبير الودائع.
وامتدت التعديلات إلى البنية التنظيمية لهيئات المحامين، من خلال إعادة توزيع التمثيلية الانتخابية داخل مجالس الهيئات وتقليص الفئات الانتخابية إلى فئتين متساويتين، إضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجالس بحسب عدد المحامين المسجلين بكل هيئة، والتنصيص على تمثيلية محاكم الاستئناف بعضو واحد على الأقل.
وبالمصادقة على هذه التعديلات، يكون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قد اجتاز محطة جديدة ضمن مساره التشريعي، حاملا جملة من المقتضيات التي همت شروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها وآليات الحكامة والتمثيلية داخل هيئات المحامين.