2022 أكتوبر 2 - تم تعديله في [التاريخ]

تدابير جديدة لتنظيم المناطق الصناعية ومحاربة المضاربة

مقتضيات ترفع من درجة التزام المستثمرين والمكلفين بالتهيئة، والوزارة الوصية تضع مربط الفرس في العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات والأقاليم


العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن العقار لا يطرح مشكلا أمام الاستثمار في المناطق الصناعية، ولكن الإشكالية مطروحة على مستوى العدالة المجالية ودعم القطاع الخاص حيث أن الهاجس لدى الوزارة الوصية هو أن تأخذ كل منطقة فرصتها في التنمية، وتتعزز فرص الجماعات والأقاليم والمستثمرين الجديين الذين ليس لهم هدف آخر غير الاستثمار والإنتاج والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

جاءت هذه التوضيحات خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية منتصف الأسبوع المنصرم والذي ترأسه الدكتور جمال الديواني رئيس اللجنة حيث قام بتسيير الأشغال المرتبطة بمناقشة أبواب ومواد مشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية.

وقد أوضح وزير الصناعة والتجارة تفاعلا مع مختلف ملاحظات ومقترحات النواب والنائبات خلال هذا الاجتماع أن مشروع القانون يروم التفصيل بين المستثمر والمهيئ والمدبر والمصدر، وذلك حتى لا تختلط المفاهيم، على أن يتم داخل اللجينة المزمع تشكيلها تجويد وتدقيق الوظائف.

وبعدما أكد على الحق في الملكية الذي يكفله الدستور، لفت على أن المهيئ جاء في الحقيقة لحماية الملك الخاص، لأن الأرض في الأصل تكون في ملكية المهيئ، مضيفا أن هناك قوانين أخرى تنظم العلاقة مع المهيئ، وتلزم أي مالك للأرض يعتزم إقامة مشروع، بحيث إذا أراد تحويل العقار إلى منطقة صناعية فعليه التقيد بالشروط الواردة في هذا القانون، اعتبارا أن العقار المعني يتطلب الربط بمختلف الشبكات من الكهرباء والماء والتطهير السائل والاتصالات وما إلى ذلك من طرق وسكة حديدية...

وذكر أن من ضمن الإكراهات المطروحة مشكل التشوهات في بعض المناطق الصناعة، والتي تحد من دخول المستثمرين، حيث هناك مناطق استقطبت فقط 30 في المائة من المستثمرين وبقيت 70 في المائة فارغة، وبالتالي فمشروع القانون يرفع من نسبة الجاذبية في الحاضر والمستقبل.

وشدد على أهمية تشجيع مهيئين من جيل جديد خاصين أو عامين، منخرطين في جلب المستثمرين الذين يجدون صعوبات، مع ضرورة الارتقاء بالمناطق التي تواجه التهميش، وتشجيع الجماعات التي ترصد عشرات الهكتارات ولا يأتي أي مستثمر إليها.

وحسب الأهداف الواردة في مشروع القانون 102.21، هناك طبقا للمادة الأولى المتعلقة بتحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها تسجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شانها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

ووفق المادة 3 يعرف المشروع المنطقة الصناعية بمنطقة مخصصة لإقامة واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة والأنشطة المرتبطة. أما المكلف بالتهيئة فهو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص مكلف بتدبير منطقة صناعية.

وبخصوص المخطط الصناعي والأنظمة العامة للمناطق الصناعية فالمادة الرابعة تنص على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية يتم إعداده بتنسيق مع الجهات والإدارات والمؤسسات المعنية، ويحدد المخطط الوطني باعتباره وثيقة مرجعية التوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية وخاصة حاجيات القطاع الصناعي عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية المزمع تطويرها، وكذا تسويق العقار الصناعي من اجل وضعه رهن إشارة المستثمرين بأسعار تنافسية.

وطبقا للمادة الثامنة يجب على المكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية يحدد القواعد المطبقة في مجال تدبيرها وصيانتها وإدارتها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإرفاقه وجوبا بملف طلب الترخيص. ويحدد بنص تنظيمي نموذج هذا النظام الداخلي.

ووفق المادة 9 يتعين على هيئة التدبير او عند الاقتضاء المكلف بالتهيئة موافاة الإدارة والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا بتقرير شهري حول حصيلة تقدم تسويق المنطقة الصناعية وتثمينها تحت طائلة أداء غرامة إدارية قدرها 100 ألف درهم عن كل شهر تأخير.

أما المادة 10 فتنص على أن المكلف بالتهيئة يوجه للمستثمر الذي لا يحترم التزاماته إنذارا ينبه الى ضرورة الوفاء بالالتزامات في أجل يحدده له، على ألا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار.

وتفيد المادة 13 انه استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون. 



في نفس الركن