العلم - الرباط
تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقلق شديد حالة الارتباك والاستياء التي يعيشها عدد كبير من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعد تفاجئهم بفرض غرامات تأخير بنسبة 15% نتيجة عدم توفرهم على المعلومات الضرورية المتعلقة بتغيير الجهة المكلفة بتدبير هذا الرسم وكيفية وآجال أدائه، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة حول مدى احترام حق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب، عبرت عنها الجامعة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، كما يلي:
"تم نقل تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، دون أن تتم مواكبة هذا التغيير بحملة تواصلية وإخبارية فعالة تمكن المواطنين من الاطلاع على المستجدات المتعلقة بمساطر وآجال الأداء.
وبحكم اعتياد المواطنين على التوصُل بالإشعار بالأداء عبر البريد العادي، فقد انتظر العديد منهم هذا الإشعار قبل القيام بواجبهم الضريبي، خاصة وأن أجل الأداء كان محدداً قبل فاتح يونيو، غير أن عدم توصلهم بأي إشعار أو معلومة دقيقة حول الجهة الجديدة المكلفة بالتدبير أدى إلى تأخرهم عن الأداء دون إرادة منهم.
وقد تسبب هذا النقص في التواصل والإخبار في توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مصالح الأداء بمجرد علمهم بالأمر، خوفاً من تطبيق الزيادات والغرامات المقررة ابتداء من فاتح يونيو 2026.
وإذ تستنكر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا الإخلال بحق المواطن في الحصول على المعلومة، المكفول بموجب القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإنها تعتبر فرض غرامات التأخير في هذه الظروف أمر مجحف في حق المستهلك، ما دام مورد هذه الخدمة لم يُعْلِم المستهلك إعلاما ملائما وواضحا طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08.
كما تسجل الجامعة بأسف عدم مراعاة أيام العطل والأعياد خلال هذه الفترة عند احتساب الآجال، وهو ما يشكل مساساً إضافياً بحقوق المستهلكين، وبحسن التدبير والحكامة.
وعليه، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بما يلي:
إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص الإجراءات الجديدة في أسس الضريبة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08؛ التوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه الوضعية الاستثنائية؛ منح أجل إضافي للمستهلكين المعنيين لتمكينهم من تسوية وضعيتهم دون غرامات أو زيادات؛ إطلاق حملة تواصلية واسعة وواضحة لإعلام المستهلكين وتأطير الموارد البشرية للمؤسسات المعنية بمختلف المستجدات المتعلقة بأداء رسم الخدمات الجماعية طيلة هذه المرحلة الانتقالية؛ تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقلق شديد حالة الارتباك والاستياء التي يعيشها عدد كبير من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعد تفاجئهم بفرض غرامات تأخير بنسبة 15% نتيجة عدم توفرهم على المعلومات الضرورية المتعلقة بتغيير الجهة المكلفة بتدبير هذا الرسم وكيفية وآجال أدائه، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة حول مدى احترام حق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب، عبرت عنها الجامعة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، كما يلي:
"تم نقل تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، دون أن تتم مواكبة هذا التغيير بحملة تواصلية وإخبارية فعالة تمكن المواطنين من الاطلاع على المستجدات المتعلقة بمساطر وآجال الأداء.
وبحكم اعتياد المواطنين على التوصُل بالإشعار بالأداء عبر البريد العادي، فقد انتظر العديد منهم هذا الإشعار قبل القيام بواجبهم الضريبي، خاصة وأن أجل الأداء كان محدداً قبل فاتح يونيو، غير أن عدم توصلهم بأي إشعار أو معلومة دقيقة حول الجهة الجديدة المكلفة بالتدبير أدى إلى تأخرهم عن الأداء دون إرادة منهم.
وقد تسبب هذا النقص في التواصل والإخبار في توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مصالح الأداء بمجرد علمهم بالأمر، خوفاً من تطبيق الزيادات والغرامات المقررة ابتداء من فاتح يونيو 2026.
وإذ تستنكر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا الإخلال بحق المواطن في الحصول على المعلومة، المكفول بموجب القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإنها تعتبر فرض غرامات التأخير في هذه الظروف أمر مجحف في حق المستهلك، ما دام مورد هذه الخدمة لم يُعْلِم المستهلك إعلاما ملائما وواضحا طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08.
كما تسجل الجامعة بأسف عدم مراعاة أيام العطل والأعياد خلال هذه الفترة عند احتساب الآجال، وهو ما يشكل مساساً إضافياً بحقوق المستهلكين، وبحسن التدبير والحكامة.
وعليه، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بما يلي:
ختاما، فإن حماية المستهلك تقتضي احترام حقه الأساسي في الولوج إلى المعلومة الدقيقة والواضحة في الوقت المناسب، وضمان عدم تحميله تبعات تقصير إداري أو تواصلي لا يتحمل مسؤوليته."