Quantcast
2023 سبتمبر 21 - تم تعديله في [التاريخ]

البرلمان يناقش مقتضيات قانونية لرفع منسوب حماية السجناء

قلق من وجود الأطفال داخل السجون وتخوفات من احتكاك المعتقل الاحتياطي مع السجناء


العلم الإلكترونية - سمير زرادي

عكست المناقشة التفصيلية لطريقة تدبير المؤسسات السجنية مدى القلق من وجود الأطفال داخل أسوار السجون واحتكاك المعتقل الاحتياطي مع باقي السجناء.

وسلط النواب والنائبات من أعضاء لجنة العدل والتشريع يوم الثلاثاء الماضيين الضوء على جوانب مهمة ترتبط بمشروع القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، منها ضرورة التعجيل في معالجة ظاهرة الاكتظاظ وتقليص أعداد المعتقلين الاحتياطيين الذين يتجاوزون حاليا 40 في المائة، مؤكدين أن دور الحضانة وراء القضبان أساسية لكن المكان الأنسب للطفل هو التواجد خارج الفضاء السجني وإن كانت الأم معتقلة بموجب سند قانوني، حيث اعتبروا مشهد الأمهات مع أطفالهن في الزنزانات مبعث ألم وتحسر.

كما نبه المتحدثون بحضور وزير العدل إلى المخاطر التي تتولد عن احتكاك المعتقل الاحتياطي الذي قد يقضي مدة قصيرة لكنه قد يكون عرضة لانحرافات أو انزلاقات تحول من شخصيته، الأمر الذي يستوجب وضع المعتقلين الاحتياطيين في أماكن مخصصة لهم.

كما دعوا إلى أهمية اعتماد تكوينات متنوعة على غرار المجال الصناعي خاصة في الجهات التي تعرف طفرة صناعية وتبني مقاربة السجون الفلاحية في هذا الصدد.

تفاعلا مع هذه الملاحظات أفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن المشكل المطروح بحدة يتمثل في المساحات المتاحة، وفي الإمكانيات والقدرات البشرية، مذكرا فيما يتعلق بصحبة الأطفال للأمهات أن القانون ينص على خمس سنوات كحد أقصى ولا يمكن فصل الطفل عن والدته قبل هذا العمر بسبب الرضاعة مثلا وبعد ذلك يمكنها أن تحدد من يتولى رعايته على منوال الجدة أو الأخت. كما أكد وجود سجون تعتمد ورشات صناعية كالطباعة.

وارتباطا بالفقرة التي تنص على أنه لا يجوز للرجال بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملون بها الدخول على الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة، وان يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات (المادة 14)، فقد رأى البعض أنها تضع المدراء قيد الشبهات، لكن وزير العدل أكد أن هناك أمورا تخص النساء لا يمكن معالجتها إلا بالنساء، مقدما في هذا الصدد عددا من الأمثلة التي أبان عنها الواقع ترتبط بخصوصية النساء.

وفي أعقاب ذلك تابع المتدخلون والمتدخلات سلسلة الملاحظات والتي همت بشكل أعمق سجل الاعتقال (المادة 19 والمادة 25) والذي لا ينبغي أن تشمله مواد مشتتة او متفرقة في مشروع القانون، بل يتطلب مادة واحدة متكاملة بعينها فضلا عن تخصيص نص تنظيمي له.

كما نبهوا إلى مشكل "وضع خط أحمر رقيق على كل خطإ في التسجيل" (المادة 20) وتعويض ذلك بخط تحت الخطإ لتفادي تغيير معالمه وتركه واضحا مع مرافقته بالتصحيح المطلوب.

وفيما يخص المادة 26 من المشروع، والتي تنص على أنه "تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف أو تجديدها ويتم اخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل" فقد طالب متدخلون بضرورة قطع الطريق أمام عملية انتحال صفة أشخاص آخرين، وإيجاد حلول للمعتقلين بدون هوية، حيث أبانت مهمة استطلاعية لسجن عكاشة مثلا عن وجود 674 نزيل بدون بطاقة وطنية للتعريف.

إلى ذلك انصبت التخوفات المعبر عنها على أهمية تدقيق بعض العبارات مثل " حسب الإمكان" أو حسب الإمكانيات المتوفرة" والتي قد تعطي سلطة تقديرية للإدارة أو يُساء استخدامها، كما أنها قد ترفع من الطابع الإلزامي لحماية السجناء.

كذلك، ناقش المتحدثون اللبس الذي تتضمنه المادة 28 التي تفيد أن مدير المؤسسة السجنية مسؤول عن تنفيذ سند الاعتقال، وعليه ان يشعر السلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له غير قانونية، معتبرين أن ذلك يعطي له حق مراقبة السلطة القضائية.

جدير بالذكر أن المادة 16 من مشروع القانون تنص على أنه يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان منفصل كليا مخصص لهذه الفئة.

فيما تورد المادة 18 أن كل مؤسسة سجنية مطالبة بالتوفر على سجل ورقي للاعتقال وسجلات الطعون وسجلات أخرى تحدد بنص تنظيمي. (و) يتعين على إدارة المؤسسة المحافظة على سرية البيانات الواردة في السجلات... (و) دون الاخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أفشى سرية البيانات للعقوبات التأديبية.

وتؤكد المادة 27 انه يُفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تُضمن به المعلومات الأساسية مثل بيانات الهوية والملف الطبي وأسباب الاعتقال، وبيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة، وكذا الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة.

ويجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي (المادة 33 الفقرة الثانية).

وتفيد المادة 32 في فقرتها الثانية انه إذا تعلق الأمر بمُعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يدون في بطاقة معلوماته بمجرد إيداعه اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

              
















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار