Quantcast
2025 سبتمبر 8 - تم تعديله في [التاريخ]

الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير

مستجدات عديدة في مقدمتها الرفع من قيمة التعويضات و توسيع دائرة المستفيدين



العلم: شيماء اغنيوة

 في إطار الجهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا.
 
صادق مجلس الحكومة، الخميس 04 شتنبر 2025،على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
 
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين.
 
ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء تقديم المشروع إنه “بهدف تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها، فقد تم إدخال مجموعة من المستجدات؛ أبرزها التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث”.
 
وأشار وهبي، ضمن تقديم النص، إلى مستجد آخر يتعلق بـ”إقرار مبدأ حرية الإثبات في ما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه؛ مما يتيح للفئات الهشة وغير المهيكلة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي، وليس فقط الحد الأدنى للأجر”، لافتا إلى “تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة)”.
 
وأشار إلى مقتضيات جديدة تشمل توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة”، فضلا عن “مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته؛ وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية”.
 

              

















MyMeteo




Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار