Quantcast
2022 ماي 5 - تم تعديله في [التاريخ]

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تراسل رئيس النيابة العامة

دعوة إلى إقرار فعلي لمضمون المذكرة الترافعية التي تحمل شعار "من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية"


العلم الإلكترونية - الرباط

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة، قصد إطلاعه على إشكالية حرية الصحافة والتعبير في المغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مذكرة لها تحمل توقيع رئيسها، عادل تشيكيطو، إنها "سبق أن وضعت طلب لقاء بكم، بمقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض في ماي من سنة 2021، وذلك قصد تقديم المذكرة الترافعية المعنونة بـ"من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية"، غير أننا لم نتلق بعد مرور حوالي سنة على المراسلة أي رد منكم عن موضوعها، شأنها شأن باقي المراسلات التي توصلتم بها والتي تهم قضايا المواطنات والمواطنين".

وأكدت العصبة في المذكرة ذاتها التي تتوفر "العلم" على نسخة منها، أنها فضلت بعد عدم تلقيها جوابا من رئيس النيابة العامة توجيه هذه الرسالة المفتوحة له قصد إطلاعه على إشكالية عميقة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير في المملكة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، مشيرة إلى أنها وقبل أن تصوغ مضمون المذكرة الترافعية عقدت لقاء دراسيا يوم 12 فبراير 2021، حضرته عدد من الفعاليات، حيث تم الاعتماد على توصيات ومخرجات اللقاء، لتأسيس الفكرة التي تترافع لأجلها المذكرة، ولتُستقبَل العصبة بناء على ذلك من طرف رؤساء وممثلي الفرق البرلمانية، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة وممثلين عن وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مضيفة في السياق نفسه، أنها عقدت ندوة صحفية في 25 مارس 2022 من أجل إطلاع الرأي العام على فحوى المذكرة.

وجاء في المذكرة أيضا، "أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تابعت مثل العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة، حيث أن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون".

كما نبهت إلى أن استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء، وبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال توسيع هامش سلطة الملاءمة الممنوحة لمؤسسة النيابة العامة، والسلطة التقديرية للقضاء الجالس، يعد انتهاكا لقاعدة قانونية صريحة تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشكل صريح الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي المغربي، حسب العصبة دائما.

واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة مواتية لتؤكد فيه لرئيس النيابة العامة، على أن العمل من أجل إقرار فعلي لحرية الصحافة والتعبير عن الآراء، ورفع العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى والمبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، والالتزامات الطوعية للمملكة أمامها، يستوجب منه حث السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة على التطبيق السليم للقانون من خلال:
 
- تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر، باعتباره القانون الخاص المتعلق بمجال حرية الصحافة والتعبير، وإعمالا للقاعدة للقواعد الفقهية المتواترة في هذا المجال خاصة ما يتعلق بقاعدة "الخاص يقيد العام"، وقاعدة "تطبيق القانون الأصلح للمتهم"؛
 
- توقيف المتابعات الجارية في حق الصحافييين أو النشطاء، المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر.

              
















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار