Quantcast
2023 يناير 22 - تم تعديله في [التاريخ]

في سابقة لها.. محكمة مغربية ترفض إسقاط الحضانة عن أم تزوجت

محكة ابتدائية بميدلت تخالف المعهود وترفض دعوى إسقاط حضانة مقدمة من طليق في حق طليقته بعد زواجها من شخص آخر لهذه الأسباب


العلم الإلكترونية - متابعة 

في سابقة قضائية عكس ما استقر عليه اجتهاد أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، الذي يحكم بشكل تلقائي بسقوط حضانة الأم في حالة زواجها متى كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات، ولم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وقضت المحكمة الابتدائية بميدلت برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، ترجيحا للمصلحة الفضلى للمحضون على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها.
 
وتعود فصول القضية إلى أبريل الماضي حينما تقدم طليق الزوجة بطلب إلى المحكمة الابتدائية بميدلت يعرض فيه بأن المدعى عليها هي طليقته، التي له منها بنت تبلغ من العمر ثمان سنوات، وأن طليقته تزوجت، والتمس من المحكمة إسقاط حضانتها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.
 
دفاع طليقته، رد عليه في جوابه، بأن البنت تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وقد ضحّت بالغالي والنفيس لكي تسهر على راحتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسا رفض الطلب.
 
وبناء على جلسة البحث في القضية التي أجرتها المحكمة، استمعت فيها للأبوين اللذين أكدا ما جاء في مذكراتهما، كما استمعت إلى الطفلة، حيث أكدت أنها تستقر مع والدتها رفقة إخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وإخوتها.
 
وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها، معتمدة على المصلحة الفضلى للطفلة.
 
وعللت المحكمة قرارها، أنه من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه؛ ولئن كانت المادة 171من المدونة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.
 
وأضافت بأنه ثبت لها “أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وإخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها”. وعليه، قضت المحكمة برفض الطلب.
 
وتعليقا على هذا الحكم، أوضح الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية، بأنه اعتمد على التفسير الواسع لمفهوم الضرر الذي يلحق بالطفل في حالة إسقاط حضانة الأم، وتبني فكرة الضرر النفسي المحتمل الناجم عن تغيير بيئة حضانته.
 
وأضاف بأن المحكمة “لجأت إلى الاستماع للطفلة التي يبلغ سنها ثماني سنوات على سبيل الاستئناس للتأكّد من رأيها في مسألة إسناد حضانتها لأحد أبويها، علما بأنّ سن الاختيار المحدد في مدونة الأسرة هو 15 سنة”.
 
كما يلاحظ أن المحكمة طبقت مبدأين من المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل دون الإشارة إلى ذلك في حيثيات الحكم، ويتعلق الأمر بمبدأ المشاركة، بحيث استمعت إلى رأي الطفلة، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل حينما استندت عليه لرفض طلب الأب، واعتبرت وبشكل صريح في تعليل حكمها أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها”.

              
















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار