
*العلم الإلكترونية ـ فكري ولدعلي*
في قرار قضائي يعكس صرامة القضاء المغربي في قضايا الإجهاض، أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة رجلًا وسيدة بتهم تتعلق بمحاولة الإجهاض والتحريض عليه، بالإضافة إلى تهم فساد أخلاقي. وقد حكم على كل منهما بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة.
الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق، انتهى بإحالتهما على أنظار المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن النافذ.
ويجرم القانون المغربي، في المادة 449 من القانون الجنائي، كل أشكال الإجهاض غير المرخص، سواء تم برضى المرأة أو دونه، ويُعاقب كل من قام به أو ساعد عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. كما يُشدد العقوبة في حالة التحريض أو تسهيل العملية، سواء عبر تقديم أدوية أو أدوات أو إرشادات تسهّل حدوث الإجهاض.
وتبقى حالات الإجهاض المسموح بها قانونيًا في المغرب محصورة في ظروف دقيقة واستثنائية، على رأسها تعرّض حياة الأم لخطر، أو وجود تشوهات خلقية خطيرة في الجنين، وذلك بناءً على تقارير طبية وشروط واضحة نص عليها القانون.
هذه القضية تسلط الضوء مجددًا على الإشكال القانوني والاجتماعي المحيط بموضوع الإجهاض في المغرب، وسط دعوات بين الحين والآخر لإعادة النظر في المنظومة القانونية بما يضمن التوازن بين حماية الحياة والحقوق الفردية.