
العلم - الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين.
وهمت هذه الزيادة الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهم إلى 159 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. وذلك مع الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل.
كما سيتم رفع المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 156 درهم إلى 218 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، ومن 195 درهم إلى 273 درهم بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
بينما سيتم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 234 درهم إلى 327 درهم بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية، وللأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.